الشيخ الجواهري
306
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ويجوز ] التسري والوطء بملك اليمين من دون كراهة ولا منع ، سواء قدر على الحرة أو لم يقدر ، وسواء خشي العنت أو لم يخش [ 1 ] . ( و ) لكن مع ذلك كلّه ( قيل ) [ 2 ] : ( يكره ذلك ) أي نكاح الأمة ( من دونهما ) أي الشرطين ( وهو الأشهر ) بين المتأخّرين [ 3 ] .
--> ( 1 ) الغنية : 351 - 352 . ( 2 ) النساء : 25 ، 24 . ( 3 ) انظر الوسائل 20 : 13 ، ب 1 من مقدّمات النكاح . ( 4 ) الوسائل 21 : 40 ، ب 15 من المتعة ، ح 2 . ( 5 ) الوسائل 21 : 40 ، ب 15 من المتعة ، ح 3 . ( 6 ) الوسائل 20 : 507 ، 508 ، ب 45 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، 3 ، 5 . ( 7 ) انظر الوسائل 20 : 509 ، ب 46 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 ، 3 ، 7 ، 5 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 9 ) الحدائق 23 : 559 . ( 10 ) تقدّم في ص 298 . ( 11 ) النساء : 25 ، 24 .